الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٤٢الجواب: بخط يده، فإذا كان القسم برأي جميع الشركاء الحضر(1) حضرو أو غابوا عنه؛ فهو جائز إن تراضوا ويستشيروا غيرهم ممن يأمنوه إذا جرى القسم على ما يوجبه الحق، والله أعلم.
وكذلك المال بعضه نخل وفسل وبعضه أرض، كيف تكون قسمته يحمل كل شيء منه على الآخر أو تفرد النخل ناحية، وتقسم الأرض [عن لا](2) تقسم وكيف تكون قسمة الأرض والنخل والفسل، عرفنا فيه برأيك إن شاء الله؟ فالمعروف أن الأرض تقسم على الانفراد والنخل تقسم على الأرض على الإنفراد، وعرفنا أن الفسل إذا أخذ مفاسلة ثبت له القياس وأقيم مقام النخل وحمل على النخل في القسمة على قياد هذا القول، وما لم يؤخذ مفاسلة؛ فهو تبع للأرض ويقسم مع جملة الأرض، والله أعلم.
وقلت: إن كان في هذا المال صرم فسأله بعض الشركاء الحضر، كيف تكون قسمة الأرض وهذا الصرم(3)، وكيف حكمه، أيقسم (خ: أيحمل) على الأرض أم يقسم بذاته، وإن كان في المال نخل أتحمل(4) عليها أم لا؟ فأما قسمة ما نظر منه قد أخذ مفاسلة حمل على النخل، وما لم يبلغ هذا الحد؛ فهو تبع للأرض، وأما الفاسل له من الشركاء؛ فله عناؤه فيه، وإن كان اشتراه؛ /119/ فله الثمن الذي اشتراه به مع ما غرم فيه وأنفق عليه يأخذه من ثمرة المال المشترك قبل القسم، ثم تقسم الثمرة بعد أخذ عنائه وغرامته.