قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٥٠

قلت: فما حد هذا السكن الذي لا ينقسم هذا المنزل حتى يقع لكل واحد من الشركاء، وما يكون ينتفع به؟ [قال: معي أنه على ما يراه العدول أنه سكن ينتفع به](1) في موضع، فإذا وقع لأقل الشركاء سكن ينتفع به في الموضع الذي المنزل فيه ينظر العدول؛ فمعي أنه يقسم على الشركاء على هذا السبيل.

مسألة: وقال: في نخل بين بالغ ويتيم ولليتيم وصي؛ إن لوصي اليتيم أن يأخذ له بقدر حصته بالمثامرة من طريق النظر إذا، رأى ذلك أصلح له.

مسألة: ولا يجوز قسم مال الأيتام إلا بالعدول الذين يبصرون القسم، والله أعلم.

مسألة: أحسب أبي علي الحسن بن أحمد: في رجل خلّف ورثة فيهم أغياب وأيتام، وجعل للأيتام وصي، وأرادوا قسم مالهم وطلبوا إلى رجل أن يقسم بينهم، وهو ممن يبصر القسم، ثم رأيت كلا منهم يحوز شيئا من المال، هل يجوز الدخول في هذا المال على هذه الصفة، أو حتى يصح معه الدخول فيه على وجه الحق؟ فإذا كان في الورثة يتيم أو غائب؛ لم يسع الدخول في هذا المال، /128/ إلا أن يصح أنه قسّمه العدول، الذين يبصرون القسم، وأقل ذلك واحد ممن يبصر القسم، إذا كان معه غيره، والله أعلم.

أرأيت إن كان قطعة أرض في يد كل واحد قدر سهم، فاشتراها مشتر ممن يبصر القسم فينظر (خ: فنظر)، فإذا في يد كل واحد قدر حصته وفي يد اليتيم قدر حصته أو أقلّ، فوفاه إليها حتى كملت وسلمها إلى وصيه، هل يسع المشتري ذلك؟ فلا يبين لي ذلك إلا على ما وصفت لك، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

٢١٬١١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.