قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٥٤

أخيهما اليتيم ولد الولد الهالك الأوله(1) الخمس ثم /132/ إن الولد الصغير ابن أخيهما بلغ وغير ذلك وقهر وسكت عن ذلك حتى مات وخلّف ولدا، وإن الذين قسما المال ابني الهالك الأول أو ولد أو ولدين، وماتا وخلفا ولدين أخوين فقال: إن غير الصبي الصغير الذي قسم المال وهو صبي، فلما بلغ غير ذلك وصح غياره وقهر على ذلك؛ فهو على غياره، وإن هو لم يغير فما قسم من المال؛ فهو على قسمته إلا أن يعلم ورثة القاسمين أنهما أخذ ذلك ظلما أو حراما، وأما ما لم يقسم من المال، ولم يجر فيه قسم؛ فهو على الميراث الأول إذا أصح أنه مال الهالك الأول.

قلت له: فإن الورثة يدعون أن الهالك الأول قسم المال بين بنيه [على خمسة كما قسمه الوارثان الأولان؛ فقال: عليهم](2) في ذلك الصحة إلا أن يصح أن المال قد قسمه بين بنيه، وحاز(3) كل واحد منهم ما أعطاه من المال، على نحو هذا عرفت من قوله.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل له مال، وعنده فيه شريك غائب وحضرته من ذلك ثمرة أو لم تحضر أو قسم له ذلك المال، كيف له بذلك حتى يصير إليه نصيبه؟ فعلى ما وصفت: فإن كان هذا الغائب يعرف موضعه؛ احتج على ذلك الغائب حتى يحضر قسمة الثمرة أو قسمة الأصل، وإن كان الغائب لا يعرف له موضع؛ فقد قال من قال من المسلمين: إن لهذا الشريك أن

(1) هكذا في النسختين. ولعله: الأول.

(2) زيادة من ق

(3) هذا في ق. وفي الأصل: جاز.

٢١٬١٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.