الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٦٦ثبوت الأحكام؛ فعلى وجهها ينبغي أن تكون، ولعل معنى هذا القول على معنى الجائز إنما هو في بعض ما قيل، ولعله قليل في قول أصحابنا.
مسألة: وعن من دعي إلى حضرة قسم مال نخل أو أرض أو منازل أو غير ذلك، وهو لا يبصر عدل القسم، والذين يقسمون يبصرون عدل القسم، وفي المال حصة ليتيم أو غائب، هل يسعه أن يحضر معهم أو يحسب معهم، وينظر ما يقع لليتيم أو الغائب والشركاء، والذي يلي القسم غيره؟ قال: معي إنه إذا لم يكن يبصر القسم ولا يستدل عليه إذا أوقفه عليه من يبصر، ولم يكن القسام يؤمنون على القسم، ولا (خ: لم) يعجبني أن يدخل في أمر هذا القسم بمعنى الحكم به ولا الشهادة عليه ولا القسم له، وإن حضر على وجه ما ينظر حسابه أو ينظر ما يستدل به، أو يكون في جملة الحاضرين بلا دخول في أحد هذه الوجوه ولا غيرها مما يكون قاطعا /147/ لحجة أحد من الشركاء؛ فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك.
قلت له: فإذا أراد الذي يقسم الأرض المشتركة يجعل سهمين، أحدهما شرقي والآخر غربي، أو أحدهما أعلى والآخر أسفل، فأيهما ندر عليه السهام، لأي سهم ندر من الشركاء قاسم له حصته ثم الثاني ثم مما يليه ثم الثالث حتى يفرغ القسم، أو يكون يجري القسم؟ قال: فمعي أنه يكون هكذا بعد أن تعدل الأرض، وتلقى فيها ويحكم النظر فيها.
مسألة: جواب أملاه محمد بن عثمان: وعن مال بين شركاء فيهم يتيم وبالغ، ولليتيم وصي من قبل أبيه، اتفق البالغون(1) ووصي اليتيم على قسم المال،
(1) ق: الباقون.