الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٧٤وقوله مقبول أنه(1) لم يرض بذلك، ولو بلغ وسكت؛ فسبيله في هذا سبيل البيع، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي ورثة هالك فيهم أيتام، هل تجوز المقاسمة فيما يكال ويوزن بغير وصي للأيتام ولا وكيل ولا محتسب؟ قال: جائز.
وقال سعيد لعله ابن بشير الصبحي: جائز القسم، لكن تحتاج إلى وكيل لأجل القبض لحصة الأيتام.
وقال الشيخ عبد الله: لا يضيق ذلك إذا قبض حصة الأيتام المأمون من والدة أو محتسب أو غير ذلك، والله أعلم.
مسألة: الشيخ سرحان بن سعيد الإزكوي: وفي جماعة /156/ المسلمين إذا أراد منهم أهل البلد أن يحضروا عند قسم مال بين أيتام وبالغين، فحضر من حضر منهم، واختار لليتيم من قسمة المال لم يكن وكيل ثقة يقبض سهم اليتيم، أيلزم من اختار السهم شيء إذا قبضه غير ثقة أم لا؟ قال: جائز لمن له بصر في قسمة الأملاك الحضور عند القسم، ويختار من الأسهم للأيتام، ولا يلزمه(2) القبض للأيتام، ولا يضره قبض من قبض للأيتام كان القابض ثقة أو غير ثقة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن محمد السعالي: وأما الذي زرع أرضا وقعت له بالقسم، ولما بلغ الأيتام غيروا القسم، فإن كان هذا الغير وقع وقد أدرك الزرع؛