قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٨١

هنالك مهله له فيه، إلا إذا حجبه حاجب من خوف على دين أو نفس أو مال، فإن كان ذلك؛ فليشهد على غيره من قدر عليه من العدلين أو دونهم من الشهرة، سرا كان أو جهرا حسب طاقته وقدرته، نعم إذا بلغ ورضي به، ثم استبان له في حصته عيب مما يوجب الغير /164/ له به؛ فله ذلك إن صحّ بالبينة العادلة، وأنه لم يقف عليه قبل أن يتغير(1) فيرضى به طرفة عين حسب ما بان لي، والله أعلم.

قلت له: أرأيت إذا جرى القسم بحكم من الحاكم بضرب السهم على يد القسام المتخذين لذلك لعلمهم وعدالتهم وبصرهم بالقسم، وقبض كل من الشركاء حصته كذلك(2) وكلاء الأيتام قد قبضوا للأيتام(3) حصصهم، ثم صحّ بعد ذلك في بعض السهام عيب لما يوجب النقض لمن صحّ وقوعه(4) في سهمه، هل ترى لمن وقع معه ذلك النقض والغير، يتيما كان أو بالغا أم لا؟ قال: نعم، له ذلك مهما صحّ فيه بباطله كذلك مما لا اطلاع عليه من أحدهم.

قلت له: وهلا قيل أن لا غير فيما قسم بالسهم على هذه الصفة، فيما إذ(5) له الغير في هذا المعنى(6)؟ قال: نعم قد قيل في ذلك كذلك؛ لأنه لم يجز من الحاكم كلا ولا القسام المخرجين لذلك من الحاكم حتى يصح معهم موت

(1) ق: يعتبر.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: لذلك.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: الأيتام.

(4) زيادة من ق.

(5) ق: ذا.

(6) كتب في الهامش العبارة الآتية، ولم يعرف موقعها من النص: لبش بعشك فادرجي، يحيى بيده.

٢١٬١٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.