الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٨٥مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان: وإذا عمر البالغ المال بعد القسم، وفسل وسمد وسقى وحدر(1)، ثم بلغ اليتيم غير ما يجب لهذا؛ قال: قول(2): له قيمة عماره، ويحاسب بما استغل. وقول: له فضل ما بين القسمين. وقول: له قيمة صرمه إن لم يكن من المال، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: في رجلين تقاسما أرضا بينهما نصفان، وفسل واحد قسمه وبنى فيه بيتا، فبعد ذلك غيّر الذي لم يبن بالجهالة، وأثبت له الغير، وكذلك(3) إن كانت أرضا وفسل واحد قسمه وغيّر الآخر، كيف الحكم في الذي بناه الرجل وفسله؟ قال: على معنى ما سمعته من الأثر أن الأرض تقسّم كأنها غير معمورة، ولا تدخل العمارة في القسم، فإن وقع سهم صاحب العمارة فيما عمر؛ فلا يتبع صاحبه بشيء، وإن وقعت عمارته في سهم شريكه؛ خيّر صاحب العمارة بين أن يأخذ قيمة عمارته، وبين أن يقلع عمارته، فإن اختار قلع عمارته؛ نظر فيها، فإن كان في قلعها ضرر، واختار(4) الآخر أن يدفع له قيمة عمارته؛ قيل له: فإن شئت فادفع إليه هذا النصيب بعمارته، وخذ أنت هذا الخراب /169/ من الأرض، فإذا أجاب إلى ذلك وأجاب الأخير إلى هذا(5)؛ فسبيل ذلك، وإن أبى الآخر ولم يرد إلا قلعها؛ خيّر على أخذ قيمة عمارته إذا لم يرض شريكه بقلعها من قبل الضرر عليه، والله أعلم.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: جدر.
(2) زيادة من ق.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: ولك لك.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: واحتار.
(5) زيادة من ق.