قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٨٧

اليتيم؛ إذ للبائع(1) هو الذي باعه فيجوز؛ لأنه يثبت بيعه، إلا في رأي من يقول بذلك.

مسألة: ابن عبيدان: وذكر لنا أن رجلا، هلك وخلّف أيتاما وزوجتين وأموالا، وإن الأيتام قد احتاجوا كثيرا للنفقة، وأرادت أحد الزوجتين القسم وأبت الأخرى، وأرادوا بيع شيء من مال الأيتام لنفقتهم وكسوتهم؛ إن المرأة التي أبت عن القسم،، لا تجبر على القسم؛ لأن القسم لا يثبت إذا غيّر الأيتام بعد بلوغهم، ولأن الأيتام يعطون غبنا عند القسمة فمن أجل هذا لا يجبر(2) شريك الأيتام على القسمة، وأما إن كان جميع الورثة بالغين؛ فإنهم يجبرون على القسمة إذا طلب أحدهم القسمة، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفي رجل مات وخلف ورثة يتامى /171/ وبالغين، وطلب أحد الورثة من البالغين قسم ما خلّفه الهالك من الأموال والأرض، فأبى شركاؤه البالغون وقالوا: لا نقسم قبل بلوغ اليتامى، هل يحكم عليهم بالقسم بالمخايرة(3) إذا لم يتفقوا جميعا؟ قال: إذا طلب أحد الورثة القسم، ورفع أمره إلى الحاكم؛ فيجبر الحاكم الورثة على القسم، والقسمة التي تكون من قبل الهالك [أن يأمر الحاكم عدولا يقسّمون الأموال التي خلّفها الهالك](4)، ويساوون بين السهام؛ لئلا يزيد بعضها على بعض، فإذا استوت(5) السهام؛ ضرب عليها بالسهم، فإذا

(1) هكذا في النسختين. ولعله: البائع.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يجيز.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: بالمجايرة.

(4) زيادة من ق

(5) هذا في ق. وفي الأصل: اسوت.

٢١٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.