قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٩٣

الجواب: القول قول البالغ أنه جاهل بحصته مع يمينه، يقيم الحاكم وكيلا للأيتام في تحليف شريكم. وقول: لا يمين عليه، وهكذا في جميع البيوع(1) مدّع الجهالة مع يمينه. وقول: القول قوله ولا يمين عليه، وإن أراد النقض بلا جهالة بسبب(2) (ع: الغبن) التي عليه لشركائه الأيتام؛ فقول: له ذلك. وقول: ليس له ذلك، وإنما الحجة عليه للأيتام بعد بلوغهم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أعني الصبحي: وفي مال بين أيتام وبلّغ، وأراد البلّغ قسم المال، وأحضروا جماعة البلد واختاروا للأيتام سهما، وباع أحد من البلّغ من نصيبه شيئا من الأموال، وبلغ أحد من الأيتام ونقض القسم، فما يكون الذي باعه البالغ ثابت أم لا، وإذا أرادوا من بعد أن يقسموا المال بمثل الذي بيع، كأنه لهم ويضاف في شيء من الأسهم، فإن طاح للبالغ ثبت البيع، وإن طاح لليتيم أو لأحد من بقية الورثة البلّغ، فله شراؤه على من باعه أم ما يفعل /178/ بالذي باعه البالغ؟

الجواب: هو كما ذكرت، فإن صحّ للبائع حصته من ذلك المال الذي باعه؛ فهو للمشتري، وإن لم يصحّ له شيء فيه؛ رجع المشتري على البائع بما سلم من الثمن. وقول: لا يثبت هذا البيع إلا بعد الإتمام من اليتيم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي القسم بين اليتيم وشريكه إذا كان لم يقسم، يرجا أنه أصلح لسهم ليتيم؛ لأجل قيام الشريك بالجميع، وإذا انفرد سهم اليتيم يخاف

(1) في الأصل: علامة البياض.

(2) ق: سبب.

٢١٬١٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.