الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٩٤عليه الضياع من قلة القيام به، أيجوز القسم بينهم على هذه الصفة إذا أخذ اليتيم السهم الأصلي والأوفر من قبل ما ذكرت لك أم لا؟
الجواب: إذا طلب الشريك البالغ قسم ما يحكم بقسمه؛ حكم الحاكم بقسمه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمقاسم لليتيم على هذه الصفة يلزمه القيام بسهم اليتيم، أم يكون كواحد من المسلمين ولا يخصّه بشيء من قبل دخوله في المقاسمة؟
الجواب: لا يلزمه القيام، إلا أن يقيمه الحاكم للقيام والمقاسمة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعلى قول من لم ير لشريك اليتيم النقض فيما اقتسمه هو، واليتيم بالخيار من قبل علة الخيار لليتيم، فادعى البائع الجهالة، أيكون القول قوله في الجهالة ويحكم له بالنقض، ويكون له ذلك مع يمينه أم لا يمين عليه، أم يؤجل اليمين إلى بلوغ اليتيم، أم كيف صفة الحكم /179/ في ذلك، وهل يحتاج إلى إقامة وكيل لليتيم للحكومة عنه في ذلك أم لا، بين لي جميع ذلك؟
الجواب: إذا ادعى البائع الجهالة في نصيبه، وأراد النقض قبل بلوغ اليتيم؛ أقام الحاكم وكيلا لليتيم يخاصم له، والله أعلم.
مسألة منازل بين أيتام وبلّغ وأعجم اقتسموها بغير حكم من حاكم، ولا حضر معهم أحد من الثقات، وباع أحد البالغين سهمه، وأراد المشتري من البائع بيع ما اشتراه، أيجوز لأحد أن يشتري من المشتري الأول؟ قال: يعجبني إن أراد الشراء لينظر هو وعدول البلد، فإن رأوه متساويا؛ جاز له الشراء، وإن رأوه غير متساو؛ فلا يجوز له الشراء، وجباة البلد ليسوا بحجة في هذا إذا لم يكونوا ثقات، ونظره هو يكفي في ذلك في الواسع، وفي الحكم غير ثابت، وللأيتام نقضه إذا بلغوا.