قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٩٥

قال الشيخ: يجوز بيعه مشاعا على من يؤمن على الشركاء والذين لا يملكون أمرهم، وأما مقسوما؛ فلا على هذه الصفة.

٢١٬١٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.