الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ١٩٥قال الشيخ: يجوز بيعه مشاعا على من يؤمن على الشركاء والذين لا يملكون أمرهم، وأما مقسوما؛ فلا على هذه الصفة.
٢١٬١٦٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
قال الشيخ: يجوز بيعه مشاعا على من يؤمن على الشركاء والذين لا يملكون أمرهم، وأما مقسوما؛ فلا على هذه الصفة.