الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٠٠وصفت، وأما الحد الذي يلحق فيه؛ فهو إلى سنتين كانت مميتة أو مطلقة وكل ذلك كثير، فإذا جاءت به لسنتين أو أقل مذ يوم طلقت أو مات عنها؛ لحق الولد به، وإن جاءت به لأكثر من ذلك؛ فلا يلحق به، فافهم ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢١٬١٦٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.