الجزء 52الجزء ٥٢ · صفحة ٢٠٦ ويبرأ من أبرأه. وقال من قال: لا يجوز له أن يبرأ غيره من أرش أولاده، والله أعلم. ٢١٬١٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.