الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٠٩انفسخت الوكالة إلا أن يقول الموكل: قد وكلت هذا من بعد موتي في قسمة تلك الأرض، فإذا قال هكذا؛ رأيتها وكالة ثابتة إذا كان ورثة غير بالغين، فإن كان من ورثته أحد بالغ؛ لم تثبت وكالته على البالغين وتثبت على غير البالغين.
مسألة: وعن رجل مات وخلف أيتاما وفيهم أخ بالغ فطلب أن يقسم له، ما ترى لليتامى كلهم وكيل [واحد، أم لكل واحد وكيل](1)؟ قال: لكل واحد منهم وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل.
مسألة: وعن رجل وكّل رجلا في قسم ماله (خ: مال) بين شركائه(2) في بلد آخر فكيف يشهد؟ فينبغي أن يحد المال الذي وكله في مقاسمته، أو يشهد أنه قد وكّله في مقاسمة شركائه في كل مال له في بلد كذا وكذا.
مسألة: وقال الشيخ: إن المريض لا تجوز قسمته في ماله للورثة وغيرهم، ولو قبض كل واحد منهم سهمه وحله للورثة غير جائز، ولغير الورثة فيه اختلاف.
مسألة: وقال: إن مقاسمة المريض إذا قاسم شركاؤه في أصل مال أو غيره إذا كان ذلك بالعدل؛ إنه جائز.
مسألة من الأثر: وسألته عن رجل وكّل رجلا في قسمة مال له، يقاسم له شركاؤه، وجعله جائز الأمر في قسم ذلك المال يقوم مقامه، هل للوكيل أن يخاير ويصالح؟ قال: لا.
[قلت له: وإنما يقوم مقامه في المقاسمة وطرح السهام؟ قال: نعم](3).