قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢١٠

قلت له: فإن جعله(1) (خ: جعل له) أن يخاير هو ويختار، هل له أن يصالح؟ قال: لا.

قلت له: وكذلك /192/ إن جعل له أن يصالح، هل له(2) أن يخاير؟ قال: لا، إنما له ما جعل له، ولا يجوز على الموكل من الوكيل إلا ما جعل للوكيل، وحد له فيما جعل له؛ فهو له.

مسألة: قلت له: فإن كان وكيل الغائب خاير عند المقاسمة، هل يتم القسم؟ قال: إن كان الوكيل من قبل الحاكم؛ لم يجز القسم إلا بالسهم، وإن هو خاير؛ انتقضت المخايرة، وإذا رفع ذلك إلى الحاكم؛ نقضه، وإذا لم يرفع ذلك إلى الحاكم حتى يقدم الغائب، فإن أتم القسم؛ تم، وإن نقضه؛ انتقض.

مسألة: وقال في المريض: إذا أمر من يقاسم له ماله؛ إن ذلك جائز مقاسمته.

مسألة: وإذا وكل المريض في قسمة ماله؛ فلا تصح قسمته، ولا تصح مقاسمته هو لنفسه، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن وكيل اليتيم يكون شريكه في مال من ميراث، ثم يريدون قسمته، هل له أن يوكّل من يقاسم لليتيم لنفسه، ويقاسم هو وثبت القسم؟ وحفظ أيضا بعضنا أنه يوكّل من يقاسم لليتيم، ويقاسم هو لنفسه، وحفظ أيضا بعضنا لليتيم(3) أن القسمة(4) غير ثابتة في هذا بينه وبين اليتيم، وإن الشركة باقية

(1) ق: خلعه.

(2) زيادة من ق

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: القسم.

٢١٬١٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.