الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢١١بينهما فيما يأخذانه، والله أعلم.
مسألة: وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار لها بينها وبين شركائها، فقاسم /193/ الزوج وخاير ولم يطرحوا بينهم السهام، وأخذ سهم امرأته بالخيار، فلم تجز خياره زوجته، أيكون لها ذلك؟ قال: نعم، حتى توكله وتجعل له أن يخاير أو يطرح السهم أي ذلك فعل؛ فهو جائز الأمر فيه.
قلت: فإنه لما خايرهم واختار ضم سهم زوجته إلى سهم أختها، ورضيت أختها بالمخايرة، ولم ترض هي بالمخايرة، ثم إنها وكلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم، فقاسمهما وطرح السهم، ثم رجعت فقالت لم أكن جعلت لك الخيار الأول، وقد خايرت وغيرت أنا، وطلبت نقض القسم، هل يكون لها ذلك؟ قال: إذا أمرته بمقاسمة أختها ورضيت بذلك من بعد أن غيرت الخيار الأول؛ فإني أرى هذا منها رضى، ولا رجعة لها في النقض، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢١٬١٧٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.