الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢١٢الباب الثالث والعشرون في تأليف الشركاء سهامهم عند القسم
ومن كتاب بيان الشرع: وفي خمسة شركاء أو ستة في مال ثم أرادوا قسمه، فقال أربعة منهم عند القسم: اجعلوا سهامنا واحدا أو ثلاثة منهم أو أقل أو أكثر، هل يجوز هذا على شركائهم وكرهوا ذلك أو لم يكرهوه؟
قلت: /194/ وهل في هذا مضرة على الشركاء من بعضهم بعض؟ فليس ذلك على الشركاء، وإنما يقسم لكل واحد منهم سهمه على حياله بذلك جاء الأثر، إلا أن يتفقوا جميعا، ويكونوا بالغين، أصحاب العقول على ذلك، أو على شيء منه ثبت ذلك بينهم إن شاء الله.
قلت: وهل عليهم في ذلك ضرر، وهل يجوز لهم منع ذلك؟ فلا يجوز ذلك على الشركاء إلا برأيهم، ولهم منع ذلك في الحكم، وذلك من الضرر. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢١٬١٧٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.