الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢١٩بالكسرة عليك، فلم تستطع ذلك فتركت نصيبك من البيع الخيار من ذلك للمسجد، وأنه احتج عليك بكتابي](1)؛ فاعلم أيها الأخ لازلت بالخير معلوما، وعن المكاره معصوما إن كتابي إذا خالف منهاج الأبرار، ولم يوافق سبيل الماضين الأخيار؛ فلا عمل عليه، وأما في الإجازة في القسم الذي تركه بالتراضي في المرهون؛ فجائز ولو قاسمته(2) في المسجد الذي تركته، لما كان عليك في ذلك حرج؛ لأنه بعد موتك ولا يجوز لأحد يقاسمه، ولو كان ذلك أصلا لئلا يدخل على نسيبك منه ضرر، والأجر لمن صبر، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢١٬١٨٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.