الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٢١ذلك للأولاد وإخوانهم، ولا يجوز على غيرهم من الورثة ما أعطى الأولاد دونهم.
مسألة: وسألته عن الرجل إذا قسّم ماله بين أولاده في المحيا للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يثبت ذلك عليه؟ قال: لا يثبت ذلك عليه.
قلت له: فإن أقر كل واحد منهم بالذي وقع له، أو تزوّج عليه أو أفاته، أو قضاه (خ: قبضه) ولم يفت منه شيئا، هل لوالده أن يتزوج منه شيئا؟ إذا كان قد أفاته الميت أو الحي إلى أن يحتاج إليه حاجة شديدة؛ يحل له فيها ماله.
قلت له: وكذلك إن مات أحدهم ورجع ماله إلى الوالد ميراثا، فهو كذلك؟ قال: نعم، هذا ما قد استحقه من ميراث، قال: وأما إذا قسمه بينهم وهم صغار وأعطاهم إياه؛ فلا يثبت ذلك عليه؛ لأن عطية أولاده الصغار لا تثبت (خ: لا تجوز) والله أعلم.
مسألة: وسألته /203/ عن رجل قسم ماله بين ورثته في صحته؟ قال: ذلك جائز، وإنا لا نجيزه في المرض.
قلت: فإن قسمه بينهم في صحتهـ وكان فيهم يتيم، فلما بلغ غير القسم، أو غير بعد موته؟ قال: إذا قسم بينهم وأعطى كلا سهمه وسوي بينهم وحازوا؛ لم يكن لهم في ذلك رجعة.
قلت: فإن أعطاهم ولم يحرزوا أو كان المال في يد الوالد إلى أن مات؟ قال: إذا لم يحرزوا وكان المال في يده إلى أن مات؛ كان المال بينهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وهل للرجل إذا أراد سفرا مخطرا أن يكتب ماله لورثته أن يقسموه بينهم خوفا أن لا يصح موته، ويشق عليهم ذلك.