قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٢٢

الجواب: إذا كتبه لهم واقتسموه ورجع؛ لم يرجع إليه ماله، وليس هذا من الورع في شيء ولا هو مما لله تعالى؛ لأنه إذا مات لم يتعبد هو بقسمه ولا غيرها، وأخاف أن يكون هذا من حب الدنيا الذي ليس لله فيه قربة ولا وسيلة، ولا شك أن تركه أولى ويترك ماله يستعين به على طاعة الله تعالى والتقرب إليه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ومن قسم ماله بين ورثته في حياته؛ ففي ذلك اختلاف؛ وأكثر القول: إنّ قسمه ليس بحجة، إلا أن يحوز كل واحد سهمه في حياة الأب، فيكون بمنزلة العطية، وأما إن كان يحوز /204/ الأب المال إلى أن مات؛ فقسمه ليس بحجة على ورثته، والله أعلم.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع جزء الوالد والولد.

٢١٬١٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.