الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٢٣الباب السابع والعشرون في الورثة إذا ادعوا أن المال لم يقسم
ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: في رجل مات وله نسول في يد كل واحد منهم شيء من المال، فادعى أحدهم أن المال لم يقسم؛ إنه ما دام أحد من بنيه حيا؛ فله ذلك ما لم يصح القسم، فإذا انقرض جميع أولاده وجاء نسل آخر فادّعى أن المال مشاع؛ لم يلتفت إلى قوله، وأثبت لكل واحد منهم ما في يده إلا أن تقوم بينة أنه مشاع إلى اليوم.
مسألة: وعن رجلين بينهما أرض ونخل، فقسماها بينهم ثم اختلفوا، فقال أحدهما: قسمناها أصلا. وقال الآخر: قسمناها مأكلة؛ قال: إذا أقر بالقسم؛ فهو أصل، ولكل واحد منهما ما في يده، إلا أن يأتي المدعي أنه قسمة مأكلة بينة على ما ادعى في قسم المأكلة.
قال غيره: هذا إذا لم يقر بالقسم بغير استثناء مأكلة متصلا فالقول قوله؛ لأن ذلك يمكن، وإن أقرّ بالقسم وسكت ثم ادعى أنه قسمه مأكلة؛ كان مدعيا.
مسألة: جواب عن أبي الحواري: وعن رجل مات وترك أولادا، وإن أولاده أخذ كل واحد منهم جزءا من المال الذي خلّفه والدهم بلا قسمة تجري بينهم، ولا دخل في المال عدول وهم /205/ بالغون، وكل إنسان من أولاده قد حاز شيئا من المال ونسب إليه وعرف به، ومنهم من أصلح الجزء، ومنهم من فسل إلى أن مات من أولاد الرجل الميت رجل وخلف أيضا بنين، وإنهم طلبوا أن