الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٢٥قال: معي أنه إذا تقاررا على قسم المال، ثم ادّعى الآخر شيئا منه في يد هذا؛ لم يجز فيه القسم، كان هذا أولى بما في يده، وكان الآخر مدعيا وعليه البينة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢١٬١٩٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.