الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٣٠مسألة: وعن شركاء دعوا رجالا يقسمون بينهم شيئا، فقسموه وأطعموهم طعاما يأكلونه معهم، أيجوز لهم ذلك أم لا؟ قال: لا أعلم عليهم في ذلك بأسا ما لم يكن رشوة من بعض؛ رجاء الحيف، وإذا أطعموهم من طريقة الإكرام؛ فجائز، والذين يقسمون بالأجرة؛ جائز لهم، ولا شيء عليهم في ذلك، والله أعلم.
مسألة: قال أبو الحسن [محمد بن الحسن](1) ?: يجوز للذين يقسمون بين الناس الأرضين والنخيل وغير ذلك من الأقسام أن يأخذوا جعلا على الذي يقسم له، ويكون الجعل على رؤوس الشركاء لا على قدر سهامهم.
مسألة: والقسام إذا قسّموا بين قوم شيئا؛ فلا أعلم أن في طعامهم /211/ سنة ولا نصا، فإن وقع شيء من ذلك استحبابا على وجه الإكرام لهما؛ فذلك حسن وليس بقبيح(2)؛ ولأن القسم قد يكون قليلا وكثيرا ما يشتغل قسامة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢١٬١٩٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.