قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٣٢

وجاءت القرعة في وجوه سبعة أو ثمانية، وفي أخبار كثيرة: «أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين نسائه»(1)، وروي أنه «أقرع بين ستة مملوكين»(2)، وقال - عليه السلام - للرجل: «أسهما(3)»(4)، وقال - عليه السلام -: «القائم فيها كالقائم على حدود الله، /212/ والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة»(5)، وثبت عنه - عليه السلام - أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما»(6)، وفي حديث الزبير: استعمل القرعة في أكفان الموتى، قال: لما انكشف المشركون على أحد، وقد أصيب من أصيب من المسلمين، فإن صفية جاءت بثوبين ليكفّن فيها حمزة، قال: فوجدنا إلى جنبه قتيلا من الأنصار فقلنا: لحمزة ثوب، وللأنصاري ثوب، فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليها، ثم كفّنّا كل واحد منهما في الثوب الذي وقع له. وفي حديث زيد بن أرقم: «إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد وقعوا على أمه في طهر(7) واحد، فقال: أنتم شركاء متشاكسون وإني مقرع بينكم، فمن قرع منكم؛ فله الولد، وعليه لصاحبيه

(1) تقدم عزوه.

(2) تقدم عزوه.

(3) ق: استهما.

(4) تقدم عزوه.

(5) أخرجه بلفظ: «مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة … » كل من: الترمذي، أبواب الفتن، رقم: 2173؛ وأحمد، رقم: 18361. وأخرجه البخاري بلفظ قريب منه، كتاب الشركة، رقم: 2493.

(6) تقدم عزوه.

(7) هذا في ق. وفي الأصل: ظهر.

٢١٬١٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.