قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٣٨

قلت: فإن لم ينقض القسم حتى قدم الغائب، فأتم القسم، فأراد الحاضر أن /218/ ينقض، وقال: "هذا القسم كان أصله منتقضا فلا أتمه"؟ قال: إن نقضه الحاضر قبل أن يتمّه الغائب؛ انتقض، وإن أتمّه الغائب بعد ذلك؛ لم يتم، وإن لم ينقض الحاضر حتى يتمّه الغائب؛ جاز على الحاضر، ولم يكن له نقضه.

قلت: فإن أتم الغائب القسم حين بلغه ولم يره، هل له أن ينقضه إذا رآه؟ قال: نعم.

قلت: فإن وصف له ما وقع لكل واحد منهما فأتمّه، أيتم عليه وهو عارف بالأرض من قبل، هل يتم عليه؟ قال: إن أقر بمعرفة ما وقع لكل واحد منهما فأتمّه؛ تم عليه، وإن لم يقرّ الغائب بالمعرفة؛ فله نقضه.

قلت: فإن أتمه ولم يره فقال الحاضر: قد نقضته أنا؟ قال: إن كان الغائب أقرّ بالمعرفة وأتم؛ فلا نقض للحاضر، وإن نقضه الحاضر وقد أتم الغائب ولم يقرّ بالمعرفة؛ انتقض(1) القسم.

قلت: ولو أقر الغائب بالمعرفة من بعد ما نقض الحاضر أينتقض القسم؟ قال: نعم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أينتقض.

٢١٬٢٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.