الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨١قلت له: فإن وجد(1) مسجدا له مال، غلته يشترى بها بسطا يبسط فيه، فسرقت واحدا بعد واحد، أعلى(2) الأجير لبسطها ضمان، أم على الوكيل، أم لا ضمان عليهما على هذه الصفة؟ قال: لا يبين لي في ذلك ضمان على أحدهما، وعندي أنه لا ضمان عليهما على هذا في ذلك.
مسألة: ابن عبيدان: وفي مال مشترك بين بالغين ومسجد، هل يجوز قسمه؟ قال: يجوز قسمه على قول من يجيز القياض لمال المسجد واليتيم، وعلى قول من يرى ذلك؛ لم يجبر وارث من أتلفه على المسجد على قسمه، بل يجبر على ذلك متلفه في حياته؛ لأنه أدخل عليهم الضرر.
وقال الشيخ عبد الله بن مداد: أما قسمة الأمواه والأموال إذا كان فيها شركة لمسجد؛ فأكثر القول لم يجيزوا قسمه. وفيه قول: إنه جائز قسمه إذا كان صلاحا للمسجد، والله أعلم.
مسألة: الفقيه أحمد بن مداد: في رجل أوصى بثلث ماله /267/ لمسجد معروف بعد إنفاذ وصيته، ثم مات الموصي وباع بعض الورثة حصته من المال، وطلب المشتري أو الورثة قسم المال، أيجوز لجماعة المسجد أو وكيله أن يقاسموا له أم لا، ويكون القسم بالخيار أم يضرب السهم؟ قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قول: إنه (ع: لا)(3) يجوز القسم، إلا أن يوصي الموصي بقسم(4) ما