قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٣

النخلة بقدر نصيب الذي هو وليه، وقاسمه؛ فقالوا: إنه ليس بخارج من الحق في بعض القول، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد: في مال مشترك بين المساجد والناس، أراد بعض الشركاء أن يقسم ذلك المال أصلا، أيجوز أم لا؟ قال: أما قسمة الأموال والأمواه إذا كان فيها شركا للمسجد؛ فأكثر القول لم يجيزوا قسمه، وفيه قول لبعض المسلمين أنه جائز قسمه، إذا كان صلاحا للمسجد، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

والعقل في قلب(1) الذي أعطيه … نور لتقوى ربه يهديه

إني سألت الله أن يعطيني … عقلا صحيحا نوره يهديني

قد زين الرحمان بالنجوم … سماءه قال أولوا العلوم

وبالنبات أرضه قد زينا … وجدت في هذا مقالا بينا /269/

وزين ابن آدم بعقله … روى لنا قدوتنا في نقله

ولا يجوز القسم للأموال … قبل قضاء الدّين في مقال

كذلك إن لم تنفد الوصايا … فالقسم لا يثبت للبرايا

لا تثبت القسمة إلا فيما … لا ضرر فيه فكن فهيما

وقيل إن لم يحضر القسام … القسم يا صاح أو(2) الحكام

فإنه في الحكم لا يجوز … ولا أراه ثابتا يا فوز

(1) ق: قلت.

(2) ق: أول.

٢١٬٢٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.