الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٣النخلة بقدر نصيب الذي هو وليه، وقاسمه؛ فقالوا: إنه ليس بخارج من الحق في بعض القول، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد: في مال مشترك بين المساجد والناس، أراد بعض الشركاء أن يقسم ذلك المال أصلا، أيجوز أم لا؟ قال: أما قسمة الأموال والأمواه إذا كان فيها شركا للمسجد؛ فأكثر القول لم يجيزوا قسمه، وفيه قول لبعض المسلمين أنه جائز قسمه، إذا كان صلاحا للمسجد، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
والعقل في قلب(1) الذي أعطيه … نور لتقوى ربه يهديه
إني سألت الله أن يعطيني … عقلا صحيحا نوره يهديني
قد زين الرحمان بالنجوم … سماءه قال أولوا العلوم
وبالنبات أرضه قد زينا … وجدت في هذا مقالا بينا /269/
وزين ابن آدم بعقله … روى لنا قدوتنا في نقله
ولا يجوز القسم للأموال … قبل قضاء الدّين في مقال
كذلك إن لم تنفد الوصايا … فالقسم لا يثبت للبرايا
لا تثبت القسمة إلا فيما … لا ضرر فيه فكن فهيما
وقيل إن لم يحضر القسام … القسم يا صاح أو(2) الحكام
فإنه في الحكم لا يجوز … ولا أراه ثابتا يا فوز