قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٤

ولا يحل عندنا الدخول … في القسم ما بين الورى نقول

إلا لمن يعرف عدل القسم … بينهم فافهم هديت رسمي

إن قاسم الأعمى شريك ورضي … بقسمه ثم له لم ينقض

حتى أتاه الموت فهو عندي … ثابت في قول أهل الرشد

وليس للوارث فيه غير … في أكثر القول على ما نذكر

قلت له الأعمى إذا ما قاسما … شريكه بيتا ومالا ثم ما

بلا وكيل جائز أم يبطل … قسمه فيما عليه تعمل

فقال في جوابه أراه … في الماء أن يثبت ما أجراه(1)

وفي الأصول لا يصح قسمه … بلا وكيل إن عناك حكمه

قلت له في الغبن للأيتام … إخراجه هل لازم القسام

فقال لا ولا على الوراث … إخراجه من جملة التراث /270/

وقيل في القسم إذا ما كانا … الغبن فيه عشرا قد بانا

فإنه منتقض والغلط … يخرج منه هكذا قد شرطوا

ولا أرى القسم به منتقضا … فكن أخي بما ترى متعظا

وقيل في الغبن كما قد قيلا … في غلط القسام خذ دليلا

وفي الوقوفات يصح القسم … فقال لا إذا عناك الحكم

وقيل إن تبين الصلاح … فجائز وما به جناح

(1) ق: أحراه.

٢١٬٢٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.