الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٤ولا يحل عندنا الدخول … في القسم ما بين الورى نقول
إلا لمن يعرف عدل القسم … بينهم فافهم هديت رسمي
إن قاسم الأعمى شريك ورضي … بقسمه ثم له لم ينقض
حتى أتاه الموت فهو عندي … ثابت في قول أهل الرشد
وليس للوارث فيه غير … في أكثر القول على ما نذكر
قلت له الأعمى إذا ما قاسما … شريكه بيتا ومالا ثم ما
بلا وكيل جائز أم يبطل … قسمه فيما عليه تعمل
فقال في جوابه أراه … في الماء أن يثبت ما أجراه(1)
وفي الأصول لا يصح قسمه … بلا وكيل إن عناك حكمه
قلت له في الغبن للأيتام … إخراجه هل لازم القسام
فقال لا ولا على الوراث … إخراجه من جملة التراث /270/
وقيل في القسم إذا ما كانا … الغبن فيه عشرا قد بانا
فإنه منتقض والغلط … يخرج منه هكذا قد شرطوا
ولا أرى القسم به منتقضا … فكن أخي بما ترى متعظا
وقيل في الغبن كما قد قيلا … في غلط القسام خذ دليلا
وفي الوقوفات يصح القسم … فقال لا إذا عناك الحكم
وقيل إن تبين الصلاح … فجائز وما به جناح
(1) ق: أحراه.