الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٥والقسم إن كان به جهالة … منتقض قد قيل لا محالة
لأنه ضرب من البيوع … كذا أتى في الأثر المرفوع
وقيل في القسم إذا ما(1) كانا … ذا علة والنقض فيه بانا
ومات من مات(2) من الوراث … فالقسم قد يثبت في التراث
قلت له الغبن به ينتقض … القسم أم لا حين ما يعترض
فقال إن كان برمي السهم … منتقض إن صحّ حين القسم
وثابت إن كان بالخيار … فاعمل بما قلت ولا تمار
وعن أبي محمد الأواب … في القسم للأيتام والأغياب
يجوز قد قال ثقات الناس … بحضرة(3) وما به من باس
لو(4) لم يكونوا أولياء في الدّين … فافهم لما قلت من التبيين
كذا الشهادات على الأموال … والبيع والحق بلا جدال /271/
وغير هذا قال جل العلماء … طوبى لمن برأيهم قد حكما
لأنه من الصواب أقرب … ورأيه عن ذلكم لا يغرب(5)
قد مادح الرحمان ذو الجلال … متّبعين أحسن الأقوال
٢١٬٢٥٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.