قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٥

والقسم إن كان به جهالة … منتقض قد قيل لا محالة

لأنه ضرب من البيوع … كذا أتى في الأثر المرفوع

وقيل في القسم إذا ما(1) كانا … ذا علة والنقض فيه بانا

ومات من مات(2) من الوراث … فالقسم قد يثبت في التراث

قلت له الغبن به ينتقض … القسم أم لا حين ما يعترض

فقال إن كان برمي السهم … منتقض إن صحّ حين القسم

وثابت إن كان بالخيار … فاعمل بما قلت ولا تمار

وعن أبي محمد الأواب … في القسم للأيتام والأغياب

يجوز قد قال ثقات الناس … بحضرة(3) وما به من باس

لو(4) لم يكونوا أولياء في الدّين … فافهم لما قلت من التبيين

كذا الشهادات على الأموال … والبيع والحق بلا جدال /271/

وغير هذا قال جل العلماء … طوبى لمن برأيهم قد حكما

لأنه من الصواب أقرب … ورأيه عن ذلكم لا يغرب(5)

قد مادح الرحمان ذو الجلال … متّبعين أحسن الأقوال

(1) زيادة من ق.

(2) ق: مال.

(3) ق: يحضره.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: ولو.

(5) ق: يعرب.

٢١٬٢٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.