الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٦ذلك والرجعة إلى رؤوس أموالهم، لا يقيم على ذلك البيع ولا يتتامم عليه أبدا، ولا نعلم في اختلافا.
(رجع) مسألة من منثورة قديمة: وقيل: لا يجوز اللحم بالسمك نسيئة، وهو من الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، هذا عن محمد بن محبوب ?.
مسألة: وعن بيع من غزل قطن بمنين من غزل صوف نسيئة؟ قال: لا يجوز. قال: وكذلك ثوب من قطن بثوبين من صوف.
ومن غيره: وقال من قال: إنّ ذلك جائز إذا اختلف النوعان في المعنى، ولو اتفقت الأشياء والأسماء؛ لأن الاسم قد وقع أنه كله غزل، وأنها كلها ثياب(1) فلعل الذي لا يجيز ذلك يذهب إلى ذلك.
مسألة: وعمن يبيع الثياب بالتمر نظرة يجوز ذلك أم لا؟ قال: في مثل هذا اختلاف بين الفقهاء: فمن لا يرى ما أنبتت الأرض بما أنبتت نظرة لا يجيز هذا، وعن الطواف بالباقل وغيره مطبوخ أو غير مطبوخ أو 5 س يبيعه سدس باقلي بمكوك تمر أو حب، فيقعد بباب قوم ويكتالون منه الباقلي ويدخلون منزلهم ثم يجونه بالتمر؟ قال: هذا جائز وليس هو من بيع النظرات في هذا يد بيد، وهو كالبدال أعطوه بدل ما أعطاهم، وإن أعطاهم الباقلي، وانصرف فجاءهم بعد وقت فأعطوه حقه فذلك جائز إن شاء الله، وإن كان باعه نظرة ففيه اختلاف فاعلم ذلك.
قلت: يجوز بيع العنب بالطعام نظرة أم لا؟ قال: إذا كان رطبا ولم يكن
(1) هذا في ج. وفي الأصل، ث: ثباب.