الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٧يابسا فقد أجاز بعضهم، ولم يجزه(1) آخرون، وأما الزبيب فلا يجوز بالطعام نظرة.
مسألة: واختلفوا في بيع البقول مثل: الباذنجان والقرع والأترنج وأشباهه، فأجاز بعضهم بيعه بالطعام إلى أجل ولم يجز آخرون. وقال قوم: حتى يخاف فساده، ثم يجوز بيعه، وأجاز بعضهم بيع الموز الغض والأترنج بالحب إلى أجل، ولم يجزه آخرون.
مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه قيل: إنه يجوز بيع حب الشوران بفراخه نسيئة، واختلف في حبه بالطعام نظرة؛ فقال من قال: إنه يجوز. وقال من قال: إنه لا يجوز.
مسألة: وعن بيع ثمرة السدرة بحب مسمى إلى أجل أو في حين ذلك. قلت: هل يجوز؟ فإذا أدركت الثمرة فقد اختلف في ذلك بغير النقد، فأجاز ذلك بعض ورده بعض. /6 م/
مسألة: ويقال: إذا باع الرجل بيعا فيه ربا فقد ضمن ثمن المشتري، وأما ما كان فيه من ربح فليس له بضامن.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة: قلت: فما ترى في قفيرين من تمر بقفيرين (ح: بقفير) من بسر بلح أخضر؟ قال: لا خير فيه.
قلت: لم وهذا مختلف؟ قال: فهذا شيء واحد يكال.
قلت: فما ترى في قفير من تمر بفقيرين كفرا قليل أو كثير يد بيد؟ قال: لا بأس به.
(1) ث: ولم يجز.