قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ١٧

يابسا فقد أجاز بعضهم، ولم يجزه(1) آخرون، وأما الزبيب فلا يجوز بالطعام نظرة.

مسألة: واختلفوا في بيع البقول مثل: الباذنجان والقرع والأترنج وأشباهه، فأجاز بعضهم بيعه بالطعام إلى أجل ولم يجز آخرون. وقال قوم: حتى يخاف فساده، ثم يجوز بيعه، وأجاز بعضهم بيع الموز الغض والأترنج بالحب إلى أجل، ولم يجزه آخرون.

مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه قيل: إنه يجوز بيع حب الشوران بفراخه نسيئة، واختلف في حبه بالطعام نظرة؛ فقال من قال: إنه يجوز. وقال من قال: إنه لا يجوز.

مسألة: وعن بيع ثمرة السدرة بحب مسمى إلى أجل أو في حين ذلك. قلت: هل يجوز؟ فإذا أدركت الثمرة فقد اختلف في ذلك بغير النقد، فأجاز ذلك بعض ورده بعض. /6 م/

مسألة: ويقال: إذا باع الرجل بيعا فيه ربا فقد ضمن ثمن المشتري، وأما ما كان فيه من ربح فليس له بضامن.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: قلت: فما ترى في قفيرين من تمر بقفيرين (ح: بقفير) من بسر بلح أخضر؟ قال: لا خير فيه.

قلت: لم وهذا مختلف؟ قال: فهذا شيء واحد يكال.

قلت: فما ترى في قفير من تمر بفقيرين كفرا قليل أو كثير يد بيد؟ قال: لا بأس به.

(1) ث: ولم يجز.

٢١٬٢٧٣ / ٣٦٬٧٥٥