الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٨قلت: فإن عجلت لك الكفر أو أخرت التمر إلى أجل؟ قال: لا بأس به؛ لأن الكفر لا يكال وليس بتمر.
ومن غيره: قال أبو سعيد: معي أنه لا يجوز الطعام بالطعام نسيئة إلا يدا بيد كائنا ما كان.
ومن الكتاب: قلت: فما ترى في قفير من تمر يابس بقفير من رطب؟ قال: لا خير فيه.
قلت: لم؟ قال: لأن الرطب يخف(1) فينتقص.
قلت: فما ترى في قفير من عنب بقفيرين من زبيب، والعنب إذا جف نقص؟ قال: لا بأس به(2).
قال أبو عبد الله: لا يجوز إلا يد بيد.
قلت: لم؟ قال: ما فيه من الماء بفضل ما فيه من الزبيب عليه.
قلت: فما ترى في قفير من خل بقفيرين من تمر يد بيد؟ قال: لا بأس به.
قلت: لم؟ قال: لأنه؛ لأن الخل فيه أكثر من التمر.
قلت: وكذلك التمر بالنبيذ؟ قال: نعم.
قلت: فما ترى في خل تمر نخل(3) سكر مثل بمثلين يد بيد؟ قال: لا بأس به.
قلت: لم؟ 6 س قال: لأنه مختلف.
٢١٬٢٧٤ / ٣٦٬٧٥٥