قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ١٨

قلت: فإن عجلت لك الكفر أو أخرت التمر إلى أجل؟ قال: لا بأس به؛ لأن الكفر لا يكال وليس بتمر.

ومن غيره: قال أبو سعيد: معي أنه لا يجوز الطعام بالطعام نسيئة إلا يدا بيد كائنا ما كان.

ومن الكتاب: قلت: فما ترى في قفير من تمر يابس بقفير من رطب؟ قال: لا خير فيه.

قلت: لم؟ قال: لأن الرطب يخف(1) فينتقص.

قلت: فما ترى في قفير من عنب بقفيرين من زبيب، والعنب إذا جف نقص؟ قال: لا بأس به(2).

قال أبو عبد الله: لا يجوز إلا يد بيد.

قلت: لم؟ قال: ما فيه من الماء بفضل ما فيه من الزبيب عليه.

قلت: فما ترى في قفير من خل بقفيرين من تمر يد بيد؟ قال: لا بأس به.

قلت: لم؟ قال: لأنه؛ لأن الخل فيه أكثر من التمر.

قلت: وكذلك التمر بالنبيذ؟ قال: نعم.

قلت: فما ترى في خل تمر نخل(3) سكر مثل بمثلين يد بيد؟ قال: لا بأس به.

قلت: لم؟ 6 س قال: لأنه مختلف.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: يحف.

(2) زيادة من ث، ج.

(3) هذا في ج. وفي الأصل، ث: نجل.

٢١٬٢٧٤ / ٣٦٬٧٥٥