الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٩ومن غيره: قال أبو سعيد: كل هذا يد بيد لا بأس به.
ومن الكتاب: قلت: فما ترى في لبن الغنم بلبن البقر، ولبن البقر بلبن اللقاح، وفي سمن البقر بسمن الغنم اثنين بواحد؟ قال: لا بأس به؛ لأنه مختلف.
قال أبو سعيد: ولو لم يختلف في بيعه يد بيد فلا بأس به، ولو كان من لبن واحد من صنف واحد مثلا بمثلين يد بيد فلا بأس به في قول أصحابنا فيما عندي.
ومن غير الكتاب: مسألة: وسألت عن الباذنجان والجوز والبقل هل بياع بالطعام نظرة؟ فقال: جائز.
قلت: فالعنب والبصل والثوم هل يجوز بالطعام نظرة؟ فقال: لا يجوز إلا ورق البصل إذا كان مجزوزا.
قلت: فإن كان مقلوعا برأسه قال: لا يجوز.
مسألة: وما تقول في بيع البيض بالطعام نظرة، هل يجوز ذلك أم لا؟ هو من الإدام، وبيع الإدام بالطعام إلى أجل مختلف فيه، إلا الإدام الخبثة البصل والثوم فلا يجوز جميع ذلك بالطعام إلى أجل، ولا أعلم اختلافا بينهم في ذلك.
مسألة: وعن أبي عبد الله: هل يجوز بيع الأرز والجوز واللوبياج والجرجر(1) وأشباه ذلك بالتمر والحب إلى أجل؟ وأما الأرز واللوز واللوبياج والجرجر وأشباه
(1) الجِرْجِرُ (بالكسر): الفول في كلام أَهل العراق، وفي كتاب النبات: الجِرْجِرُ (بالكسر) والجَرْجَرُ والجِرْجيرُ والجَرْجار: نبتان، قال أَبو حنيفة: الجَرْجارُ عُشْبَةٌ لها زَهْرَةٌ صفراء. لسان العرب: مادة (جرر).