الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢٠ذلك فلا يجوز به بالطعام نظرة، وأما القرع والأترنج فما لم يخف فساده فلا، وقد اختلفوا في الرمان، فمنهم /7 م/ من أجازه ومنهم من كرهه.
قال غيره: معي أنه مختلف في الرطب، ولا يبعد عندي في اليابس الاختلاف.
ومن جامع ابن جعفر: وكره النبق بالطعام نظرة فيما يكال من ذلك، وكره من كره الملح بالبر نظرة حيث لا يصلح إلا به، وكذلك النوى بالتمر نسيئة، والتمر بالنوى. وقال من قال: إن ذلك جائز. وذلك أحب إلي.
ومن غيره: وقال من قال: إن النبق والبوت والنمت(1) جائز بالطعام نظرة؛ لأنه من الجنا، وليس هو من الثمار والحبوب، وإن كان من المأكول فإنه من الجنا. وكذلك قال من قال في الفرصاد(2) (بكسر الفاء): إنه من الجنا، وهو جائز بالطعام نظرة.
ومن الجامع: وما خيف فساده من الأشجار مثل القثاء والبصل والبقل يجوز بيعه بالطعام نسيئة، وأما البصل فلا إلا الورق الذي يخاف فساده، مثل البقل. وقال من قال: ما كان يفسد إلى ثلاثة أيام.
(1) النَّمْتُ: ضَرْب من النَّبْتِ له ثَمر يؤْكل. لسان العرب: مادة (نمت).
(2) الفِرْصِدُ والفِرْصِيدُ والفِرْصاد: عَجْمُ الزبيب والعنب، والفِرْصادُ: التُّوت، وقيل: حَمْلُه؛ وهو الأَحمر منه. الليث: الفِرْصادُ: شجر معروف، وأَهل البصرة يسمّون الشجر فِرْصاداً. لسان العرب: مادة (فرصد).