قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢١

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: لا يجوز شيء من نبات الأرض بشيء من نبات الأرض نسيئة. وقال من قال: كل ما لا يدخر يجوز بالطعام نظرة من الأشجار.

ومن الجامع: وقال بعض أهل العلم: في الثياب إذا اختلفت أنه يجوز ثوب حرير بثوبين من قطن نسيئة. وقال من قال: لا يجوز ثوب بثوبين؛ لأن الثياب بعضها من بعض.

ومن غيره: وقيل: قد اختلف في الثياب إذا اختلفت 7 س أنواعها؛ فقال من قال: يجوز ثوب بثوبين. وقال من قال: لا يجوز ثوب بثوبين، ويجوز ثوب بثوب إذا كان معروفا بجنسه وطوله وعرضه، كل ذلك جائز.

ومنه: ولكن يجوز من كتان بمنين قطن، وكذلك أيضا في الغزل ما لم ينسج، وهذا الذي أحب إلي.

ومن غيره: وقد قيل: وكذلك أيضا في الغزل إذا صار غزلا، فلا يجوز من غزل كتان بمنوين غزل قطن. وقال من قال: ذلك جائز، والذي يقول أنه لا يجوز؛ يقول أنه يقع عليه اسم الغزل، والكتان والقطن لا يقع عليهما اسم واحد، وكل ذلك جائز. وقد قيل: لا يجوز القطن بالكتان ولا الكتان بالقطن نظرة. وقال من قال: يجوز غزل الكتان والقطن بالكتان والقطن نظرة. وقال من قال: لا يجوز ذلك.

ومنه: وكذلك قيل: الشوران بالزعفران نظرة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يجوز.

ومنه: والبوت بالتمر أيضا جائز.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يجوز.

٢١٬٢٧٧ / ٣٦٬٧٥٥