قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٢

ومنه: وعن أبي علي: في حب الرمان اليابس والرطب والجوز واللوز والفاكهة اليابسة بالطعام نسيئة؟ قال: أما حب الرمان فلا يجوز، وأما الجوز واللوز والفاكهة اليابسة فما أرى في ذلك بأسا.

ومن غيره: وقد قيل في هذا كله باختلاف، إلا حب الرمان اليابس فلا نعلم فيه اختلافا أنه لا يجوز بالطعام /8 م/ نظرة، وأما سائر ذلك ففيه اختلاف: فأجاز ذلك بعض المسلمين، ولم يجزه بعض؛ لأنه من المأكول مما أنبتت الأرض.

ومنه: وقيل: يجوز بيع الزيت بالخل نظرة، وعن بيع الشوران بالقطن إلى أجل والرمان يابس أو رطب بالقطن وحب الشوران، أو فراخه بالقطن، وبالبوت والتين بالقطن (وفي خ: والبوت والنبق بالقطن) والصوف بالقطن أو الصوف والتين بالقطن أو بالثياب أو بالشعر؟ قال: فذلك كله جائز، وكره بعض أهل العلم فراخ الشوران بالقطن إلى أجل، وكذلك الوزن بالوزن، ولا يجوز الشحم بالسمن، والشحم باللبن نسيئة.

ومن غيره: وقد قيل في هذا كما قد قال. وقيل: إنه يجوز بيع الشحم باللبن الممخوض الذي ليس فيه سمن؛ لأنه ليس من الأوداك؛ لأنه قد أجاز من أجاز بيع الشاة باللبن واللحم باللبن، ولا يجوز بيع الشحم بالسمن.

ومنه: وقيل أيضا: إنه لا يجوز، ويكون اللبن كيلا معلوما والشحم بوزن معلوم.

وعن أبي علي: في الزعفران بالورس والورس بالشوران، أو أحد هؤلاء بالقوة نظرة؟ قال: هذا بيع لا أحبه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك جائز كله نظرة إذا كان بوزن معروف.

٢١٬٢٧٨ / ٣٦٬٧٥٥