الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢٣قال أبو عبد الله: من الربا السمن باللبن نظرة، والخل بالعسل نظرة، والعسل بالتمر، والزيت بالسمن، وأما الزيت بالخل والعسل فجائز، وكذلك 8 س السمن بالخل والسمن باللحم لا يجوز نظرة، واللحم بالحب والطعام يجوز نظرة. وقال بعض: إنه لا يجوز اللحم والسمك بالطعام نظرة، والأول أحب إلي.
ومن غير الجامع: ومما وجدنا عن أبي عبد الله ?: وعن الملح والحرض والنبق والبوت والشوع وما يفسدان من الفاكهة بالطعام نظرة فلم نر به بأسا، وعن الملح بالبر والتمر نسيئة، قال هاشم عن موسى: لا بأس بذلك ويوجد أن القرح والفلفل والجلجلان ليس هو بطعام؛ لأن الطعام عندي ما يعصم ويتغذى به عليه، والله أعلم بالصواب. وفي جواز بيعه بالطعام نظرة اختلاف، وكأني أراه ليس بطعام، والله أعلم.
مسألة: وذكر أبو سعيد عن أبي الحسن: أنه مقيد في بيع عسل النحل بالطعام. فقال من قال: يجوز؛ لأنه شفاء. وقال من قال: لا يجوز؛ لأنه طعام فلا يجوز الطعام بالطعام نظرة.
ومن غير الجامع: وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب: عن بيع الأترنج بالقطن إلى أجل، أو بيع الأترنج بالسمك إلى أجل، أو بيع الأترنج بالحب والتمر إلى أجل؟ قال: أما بيع الأترنج بالقطن والحب والتمر على أجل فلا بأس به، وأما بيع الأترنج بالسمك فلا أراه.
مسألة: وعن الحسن: وعن أبي معشر: أنه كان لا يرى بأسا ثوب بثوبين نسيئة إذا خالف صفته وكان كتانا بقطن، أو قطنا /9 م/ بصوف، أو صوفا بقطن؟ قال: نعم إذا اختلفا.