الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢٤قال أبو عبد الله: لا يجوز نسيئة؛ لأن جميع الثياب بعضها من بعض، الحرير وغير ذلك، ولكن يجوز ما لم يغزل من كتان بمنوين قطن من قبل أن يغزل ومن بعد ما غزل، فأما(1) إذا نسج فلا يجوز ذلك نسيئة.
ومن غيره: قال: وقد قيل بالقول الأول. وقد قيل في غزل قطن بقطن أو قطن بغزل قطن نسيئة باختلاف، ولم ير الاختلاف إلا إن اختلفا النوعان من القطن والغزل.
مسألة: وعن بيع الجوز والنارجيل(2) الحب نظرة؟ فهذا لا يجوز؛ وهذا من الربا.
مسألة: أرجو عن الحواري بن عثمان: وعن بيع القرح والفلفل والجلجلان والجوز بالحب نسيئة، وأما الجوز فلا يجوز بالحب نسيئة، وأما القرح والفلفل والجلجلان؛ فقد قال من قال: لا يجوز شيء من نبات الأرض بالطعام نظرة. وقال من قال: يجوز من ذلك ما لم يكن طعام بطعام، وكأني أرى القرح والفلفل والجلجلان ليسه بطعام؛ لأن الطعام عندي ما يعصم ويتغذى عليه، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وعنه: فيما أظن عمن يشتري الشجر الذي لا يجوز بيعه نسيئة فيأخذه من عند من يطوف به ويدخل فيضعه في منزله ثم يبرز إليه بالحب من بعد أن قبض الشجر وجعله 9 س في البيت، فأما أنا فلا أرى ذلك، ولا