قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٧

مسألة: وعمن أعطى قطنا يغزل له من ثمن قطن إلى أجل، هل يجوز هذا؟ فقد أجاز ذلك بعضهم، وكرهه بعضهم، وأنا أقول بقول من أجازه.

مسألة: وذكرت في بيع الأدهان مثل الحل والزيت والرازقي(1) والحل والبنفسج بالطعام نظرة جائز ذلك أم لا؟ فعلى ما وصفت: فقد جاء الأثر بإجازة ذلك في عامة قول الفقهاء، وقد كره ذلك من كرهه، والقول الأول هو الأكثر فيما عرفنا.

مسألة: وقلت: هل يجوز أن يشتري حطبا بحب مسمى نسيئة؟ فنعم يجوز ذلك على أكثر القول. وقد قال من قال: إنه كل ما أنبتت الأرض فلا يجوز بيعه بما أنبتت الأرض نسيئة إلا يدا بيد، فافهم ذلك، والله أعلم.

مسألة: وأخبرنا أبو إبراهيم فيمن باع نارجيلا بطعام نظرة أنه لا بأس به؛ لأنه من الجناء.

مسألة: وسألته عن بيع الزعفرن والشوران والورس والفوّة بالطعام نظرة؟ قال: جائز.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وعن رجل باع لرجل من سمن بمنين من خل فجائز؛ لأن هذا من الأدهان وهذا من الإدام.

مسألة: ومن كتاب(2) الرهائن: وكل طعام استعمله صاحبه للبيع مثل الهريسة وأشباهها لم يجز شراؤها بطعام لنظرة، وليس هذا مما يقاس بما يخاف

(1) الرازقيُّ: ضرب من عنب الطائف؛ أَبيض طويل الحبّ. لسان العرب: مادة (رزق).

(2) زيادة من ث.

٢١٬٢٨٣ / ٣٦٬٧٥٥