قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٨

فساده، وإنما /11 م/ أجيز أن يباع الموز الرطب والبطيخ والخوخ وأشباهه نظرة؛ لأنه يخاف فساده.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: ورجل جاء إلى رجل يبيع عنبا بحب يأخذ من عنده منا، ونيته أنه يأخذه لزيد، وعنده أنه لا يجوز إلا يد بيدا فجعله قريبا من البيع، وقال لزيد أخذت لك منا من عنب في موضع كذا وكذا، وذهب الآخر يأتي الحب ويسير به، فجاء وزيد قد جاء أخذه وذهب به، كيف الخلاص منه؟ أرأيت إن كان الأخذ منه بمحضر من بائعه فمكنه منه، فلعله بجهله ولا يعرف الإجازة، أرأيت إن أعطا زيدا لمن العنب وقضى ثمنه واشتراه الآخر أتصح هذه البراءة؟ فهذا جائز وليس هو من بيع النسيئة، وإذا قبض الحب منه أو من زيد فقد برئ، إلا أن بعضا يأمره أن لا يأكل منه شيئا حتى يسلم ثمنه، والله أعلم.

مسألة عن أبي الحواري: وذكرت فيمن سلف بصوف أو شعر كذا وكذا منا بكذا وكذا مكوكا حبا، فهذا

جائز إذا كان له أجل مسمى.

مسألة: وعنه: وذكرت فيمن باع ثوبا إلى أجل بكذا وكذا مكوكا، فهذا جائز، إن شاء الله.

مسألة: وعنه: وسألته: هل يجوز بيع النوي بالحب نظرة؟ قال: نعم قد أجاز ذلك بعض الفقهاء.

قلت: فهل يجوز بيع السمسم بالحب نظرة؟ قال: لا.11 س

قلت: فهل يجوز بيع دهن الشوع بدهن الحل نظرة؟ قال: لا يجوز الودك بالودك نظرة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢١٬٢٨٤ / ٣٦٬٧٥٥