قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٠

مسألة عن ابن جعفر: وليس بين المملوك وسيده ربا، ولا هو (ع: بين) الوالد وولده ربا.

ومن غيره: قال: قد اختلف في ذلك أيضا، فقيل: لا ربا بينهما. وقيل: بينهما الربا؛ أعني الوالد وولده، وأما السيد وعبده فلا ربا بينهما بلا اختلاف، والله أعلم.

وقال الشيخ أحمد بن النظر ?(1):

وما بين العبيد ومالكيهم … ربا والأب والولد النسيب

مسألة عن الصبحي ?: أما الربا ما بين الولد ووالده فيه اختلاف، وإذا اشترى الولد فيلحقه الربا وباع له، فلا ربا على الأب على أكثر القول، وأما الولد فيلحقه الربا باع لأبيه أو اشترى. وفيه قول: إنه لا ربا عليه، والله أعلم.

قال الشيخ عامر بن علي العبادي: أما على قول من أخذ بظاهر الرواية عنه - عليه السلام -، حيث قال: «أنت ومالك لأبيك»(2) فلا يرى بينهما ربا ولا خيارا، ولا غير للولد فيما يضمنه عليه أبوه من تزويج أو بيع أو شراء إلى غير ذلك. وأما على قول آخر وذلك الذي يقول بالتخصيص والتأويل في الرواية فيدخل على الوالد وولده وجميع ما يدخل على الغير من غير وربا وغيره 12 س فيما معي، وكان في النظر أصح وأقوى وأرجح، والله أعلم.

(1) زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.

(2) أخرجه ابن ماجة، كتاب التجارات، رقم: 2291؛ وأحمد، رقم: 6902؛ والشافعي في مسنده، ص: 202.

٢١٬٢٨٦ / ٣٦٬٧٥٥