الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٤٥قد صار إليه، وتالله لا من المحال في 20 س الأثمد من الأجساد المنسحقة أن يرد فيحال إلى الأسربية ولا في قلع ما نكل منها من سواد أو حمرة ما يخرجه عما به من النوعية إلى ما سواه ما لم يبلغ إليه، أو إلى ما فوقها من الذهبية، أو ما دونها من درجة في الفضية، وما تولد من كل نوع على انفراده في نقض(1) تركيبه عن حل أو تكليس في تصعيد أو تدميس، لما أريد به من صلاحه و(2) فساده فلا مخرج له عن أصله؛ لأنه مما يقبل العود إلى ما كان عليه من قبله، أو ما دونه أو زاد عليه من الطهارة ما لم يفسد بالكلية، فيمتنع من عوده؛ لزوال ما به من البلية الغروية فيجوز أن يكون في نفسه على ما بالحجر من رأي في بيعه بكلسه، فإن كان بغيره منها أو بما يكون من أكلاسها فعسى أن يلحقه معنى ما في أصلها من الاختلاف في جواز بعضها ببعض على ما مر في كلها، وما كان في تولده من بينها عن مزاج لا ينفك على حال بعلاج، فإن لحق بشيء منها فهو، وإلا جاز على انفراده أن يكون نوعا على حدة، وإن كان مما يقبل الانفكاك بحيلة فهي المجاوزة، فكيف يجوز في بيعه أن يصح بشيء من أخلاطه أو بما هو من نوعه، وكما أمكن فجاز في كل من هذه الأربعة أن يستحيل إلى الآخر منها، فيكون من أنواعه فلا يمتنع أن يجوز في أعراضها أن يعالج فتزول(3) أمراضها حتى تبلغ درجة كمالها ذهبا أو فضة في حالها، فيصح بهما كل بيع جاز أن يكون /21 م/ في مبيع، إلا لشرط يمنعه أو نقض من وراه لما به من جهالة تتبعه،