قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٦٥

لا يجوز. وقيل بإجازته معها أينما كانت هي من أي شيء من هذه، إلا أن تكون حيوانا فيمنع من أن يجوز في رأيه.

قلت له: في هذه الأجوبة إن أكثرها مجملة على نحو ما جرى من القول في المسألة، أفلا تخبرني عنها مفسرة؟ قال: بلى أن تستخبرني عن شيء منها ولي /32 م/ به معرفة أخبرك به إن قدره الله أن سيكون على يدي فيسره.

قلت له: فهل يجوز في الجنس المعدني من الذهب والفضة أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة أو لا؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري جوازه في هذين، ولا أدري أن أحدا أجازه في هذا الموضع رأيا ولا في دين.

قلت له: وإن كان الناجز في كثرة والناسئ في قلة؟ قال: نعم، فهو كذلك؛ لأنه في كونه بهما لعلة، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له: فإن كان في بيعه بما زاد على مثله وزنا من [الأجزاء ومن](1) نوعه؟ قال: فهذا ما لا شك فيه أنه من الربا؛ لما في السنة والإجماع من دليل عليه.

قلت له: فإن كان له عشرون دينارا أو درهما على أحد، هل له أن يبيعها حاضرة؟ قال: قد قيل في هذا إنه من الربا فلا جواز له.

قلت له: فهلا من إجازة في بيع الحلي من الذهب أو الفضة بشيء من الدراهم أو الدنانير، أو بمثله من الحلي نسيئة أم لا؟ قال: فأحق ما بهما في هذا الموضع أن يقال نعم؛ لعدم ما يدل فيه على جواز، بلى فدع عنك ما لا جواز(2) له في الحق فإنه بك أولى.

(1) د: الآخر أو من.

(2) ج: يجوز.

٢١٬٣٢١ / ٣٦٬٧٥٥