الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٧١قلت له: فإن كان من الباقلا أو الحمص أو الجرجر أو اللوبياج(1) أو ما شاكلها؟ قال: فيجوز في كل من هذه لأن(2) يختلف في جوازه بالآخر منها نسيئة، فأما في النوع به فلا، إلا ما جاز؛ لأن يخرج على القرض لرأي من قاله في مثلها؛ إذ هي مما يكال والوزن فيها ممكن فالمثل يدرك في كلها.
قلت له: فهلا يجوز في هذه أن تباع إلى أجل بتلك من الطعام أم لا؟ قال: نعم، قد قيل في هذا بالمنع من أن يجوز، إلا أنّ في قول آخر ما دل في الباقلا على أنّ في بيعها بالحب أو التمر اختلافا فإن صح جاز؛ لأن يجري في جميعها فيأتي في الأطعمة على جميع أنواعها.
قلت له: وما كان من العدس أو الدخن أو الماش أو الثوريان أو ما أشبهها؟ قال: فعسى أن يجوز في كل نوع من هذه لأن يعطى حكم التي من قبلها في البيع.
قلت له: وما كان من ثمرة النخل بسرا أو رطبا أو تمرا؟ قال: ففي الخبر ما دل على أنه لا يجوز في أحدها أن يباع بالآخر منها إلا يدا بيدا مصرحا في الأثر.
قلت له: فهل يجوز في شيء منها أن يباع بغيره من الطعام جنا أو لا؟ قال: قد قيل: إن فيه اختلافا، والله أعلم، وأنا لا أدريه إلا فيما يكون من بلحها