قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٧٢

الأخضر فخيف فساده فعسى أن يجوز؛ لأن يكون [على ما دل في](1) مثله من رأي جاز عليه في النظر.

قلت له: فهلا من رخصة في بيعه بعد نضاجه بغير الطعام من مأكول في هذا الجنس أم لا؟ قال: قد قيل: نعم. وقيل: بلى.

قلت له: أفيجوز في التمر أو الرطب في غير النقد أن يباع بما لهما من النوى؟ قال: قد قيل فيه بالمنع والإجازة فدع الهوى واعمل بأعدلهما، ولكل امرئ ما نوى.

قلت له: فإن باعه إلى أجل بما قد أخرجه من دبس؟ قال: فقد أتى ما ليس له، ولا أعلم أنه يختلف في هذا الموضع؛ لعدم ما به من لبس.

قلت له: فهلا من إجازة في بيعه نظرة بخله؟ قال: بلى، إن هذا قد قيل بجوازه. وعلى العكس 35 س في قول آخر فيكون نعم على رأي من قاله هي التي به أولى.

قلت له: فهل ترى من وجه في بيع نواه بالحب من الطعام نظرة أو لا؟ قال: نعم على قول. وقيل: لا يجوز فاعرفهما.

قلت له: وما أخرجته الفحول ثمرة من طلعها، أيجوز في النسيئة أن يباع بالطعام، أو بما يكون من مأكول في النبات قبل أن يصلح لأن يؤثر به بعد جزها أو قلعها أو في رؤوس نخلها على ما جاز أن لو كان بالدراهم في مثلها؟ قال: قد قيل في هذا بالإجازة والمنع، إلا في النقد فإنه لا قول فيه إلا جوازه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: على ما. وفي ث: عليها في.

٢١٬٣٢٨ / ٣٦٬٧٥٥