الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٧٤لأهل الحق، لا في إجماع على أنه يكون محرما، غير أنه يمكن أن يحتال على بقائه صالحا لما قد أريد به ثاني الحال.
قلت له: فهل يجوز في الحصرم أن يباع نظرة بما قد نضج عنبا أو يبس فصار زبيبا أم لا؟ قال: فأرجو أن يكون على ما في البلح الأخضر من النخل بالرطب أو التمر من قول بجوازه. وقول(1) بأنه لا يجوز لما بينهما في المعنى من مشابهة إن صح ما أراه فجاز لأن يكون من العدل.
قلت له: وما كان لها(2) من خل أن يباع بها أو بشيء منها؟ قال: نعم في النقد، فأما إلى أجل فالاختلاف في جوازه.
قلت له: وفي خلهما بما هو من خل التمر نسيئة؟ قال: قد قيل فيه بالمنع والإجازة، فهما قولان.
قلت له: وما كان من الجوز والنارجيل أو اللوز 36 س أو ما يكون في الفاكهة من نحوها؟ قال: فيجوز في كل منها لأن يختلف في جواز بيعه بالطعام نسيئة، أو بغيره من مأكول في هذا الجنس، إلا أن يكون من نوعه فإنه لا يجوز، وإن كان في(3) النارجيل أقربها واللوز أبعدها من الضياع، والجوز فيما بينهما فجاز في الأبعد من الفساد لأن يكون من المنع أدنى، فلعل وعسى أن لا يخرجه عما بها من رأي في إجازة ليس فيه ما يدل على خروجه من السداد؛ لأنهما من أنواع ما قد يمكن أن يدخر فيؤكل فاكهة يابسة، فأنى لشيء منها أن يكون في