قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٨٩

فانيدا(1)، هل يجوز في بيعه أن يكون بما هو من قصبه قبل عصره أم لا؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري ما به في النظرة لأهل الحق من أثر، ولكنه يشبه أن يجوز فيه لأن يكون على ما في الشيرج بسمسمه، والورد بقاطره من قول في رأي جاز عليه، فإن كان من بعد أن يبس فذهب ماؤه بالكلية(2) فأرجو أن يكون من الإجازة أدنى، هذا ما حضرني في حكمه إلا أنه عن نظر.

قلت له: فإن أدخل(3) عليه أجزاء من السمن والنشاء فعمل حلوى ما الذي تراه في هذا الموضع من حكمها؟ قال: فعسى في بيعها إلى أجل مهما كان بشيء من أخلاطها، أو بما هو من اللازم له إجماعا، أو في رأي من قاله أن يكون على ما في الهريسة من وجه؛ لما بينهما من مشابهة /44 م/ في هذا المعنى.

قلت له: وما عمل من السكر والسمن والبيض فهو كذلك؟ قال: هكذا معي في ذلك.

قلت له: فهل في هذه الثلاثة من إجازة في بيعها نسيئة بما هو من نوعها أم لا؟ قال: لا أدريها، إلا أن تكون في موضع ما جاز؛ لتماثلهما وزنا أن يستحيل إلى القرض على رأي من قاله في مثلها، ولكني لما فيه لا آمر به من أراد أن يعمل عليه.

(1) هكذا في النسخ جيعا. ولعله: فانيذا. الفانيذ: ضرب من الحلواء. القاموس المحيط: مادة (الفانيذ).

(2) هذا في ث، د. وفي الأصل: بالكية.

(3) هذا في ث، د. وفي الأصل: أخلّ.

٢١٬٣٤٥ / ٣٦٬٧٥٥