قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٩٦

قال غيره: ويستحب له أن يعلمه /47 م/ يوم القضاء أنّ الزيادة حرام لا تحل له وهي من الربا، و(1) لعل الآخر يظن أنه حلال، فإن قبل(2) قوله وتاب ورجع إلى الحق فلهما الفضل، وإن لم يقبل فقد برئ الذي عليه الحق، هكذا عندي(3)، وجدت هذه المسألة في كتاب غرائب الآثار، وفي كتاب واضح الآثار، والله أعلم.

مسألة: ومن جوابات الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في بيع رماد الصُّباغة وتراب المعدن من الذهب أو الفضة، هل يجوز في كل منهما أن يباع يدا بيد أو إلى أجل ولما يخرج ما به من جسديهما بعد أم لا؟ فنعم، قد قيل فيه: إنه من الجائز على حال مهما كان البيع على التراب نفسه، إلا أن يكون في تأخير بشيء من الذهب أو الفضة، فيجوز أن يختلف في جوازه؛ لقول من أفسده، وقول من أجازه، فأيده الشيخ أبو سعيد ?؛ لأنه في كونه واقع على التراب والرماد لا على ما فيه من ذلكما الجسدين، وإن كان في وقوعه على ما به منهما فلا جواز له؛ لأنه في حكم المعدوم، وإن احتمل فأمكن أن يكون(4) فيه شيء من هذين فقد يحتمل فيمكن أن لا يكون به شيء منهما فهو من الغرر لا محالة، فالبيع باطل وما أشبههما من أنواع جنس المعدن في

(1) زيادة من ث.

(2) ث: قيل.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٢١٬٣٥١ / ٣٦٬٧٥٥