الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١١١إن خدمتني كذا وكذا يوما"، "وإن قدم فلان من السفر"، وما أشبه ذلك، فمتى وقع ذلك عتق، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي بيع الخضرة للشريك وغير الشريك، يجوز أم لا؟ قال: الحرث قبل دراكه لا يجوز لمن يشتريه ليتركه إلى أن يدرك، وهذا من الربا، ولا يجوز فيه المتاممة، وأما إن سلم الشريك إلى شريكه ما عنا في زرعه وعزم، وبرئ إليه الشريك من حصته ومنحه إياها، فعسى أن يجوز ذلك على بعض القول، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدواني النزوي: وفي بيع الأرض وفيها قت مزروع مدرك أو غير مدرك، كيف صفة /55 م/ بيع ذلك، وكذلك غيره من الزرع؟
الجواب: لا يضيق أن تباع وما فيها، كان مدركا أو غير مدرك، وأما بيع القت نفسه قبل الدراك فلا يجوز على أكثر القول، وكذلك قعد الأرض إذا كان(1) فيها خضرة غير مدركة، والإرادة إليها فلا يجوز.
مسألة: الصبحي: وبيع قبل دراكه والقت وثمرة القرط وما أشبهه مما لا يؤكل لا يخرج على الإجماع أنه من الربا، وإنما الإجماع فيما يؤكل ويشرب، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إن بيع بذر القت بعيدانه اليابسة نسيئة أو سلفا لا يجوز(2) جوازه من الحق، والله أعلم.