الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١١٦وقال أبو عبد الله: بيع الجزر وهو في الأرض والبصل في الأرض ومثل هذا، وأما البقل فجائز بيعه؛ لأنه ظاهر والأترنج، وبيع الأترنج على أن يخرجه تلك الساعة، 57 س فإن تركه بعد ذلك فلا بأس إذا تتامما، وكذلك العنب، ويهب له ما بقي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢١٬٣٧١ / ٣٦٬٧٥٥